جمعية العمل التنموي بالمدارس الإبتدائية إحداثها والتصرف فيها

 التصرّف المالي بالمدارس الإبتدائية

التصرف المالي بالمدارس الابتدائية

تهدف جمعية العمل التنموي بالمدارس الابتدائية الى تنظيم واحكام التصرف المالي داخل المؤسسة التربوية وربطها بمحيطها وتنشيط المشاريع التربوية وبرامج التكوين. 

المحاور التي سيقع التطرّق اليها:

1 - تقديم

2 - الهيكل المشرف على التصرف المالي بالمدارس الإبتدائية

3 - الهدف من إحداث جمعية العمل التنموي

4 - طريقة وشروط إحداث جمعية العمل التنموي

5 - تركيبة جمعية العمل التنموي

6 - نشاط ومشمولات أعضاء الجمعية

7 - الوثائق الواجب مسكها

8 - موارد جمعية العمل التنموي

9 - معاليم الترسيم ومداخيل القسم التحضيري

10 - مداخيل دروس التدارك والدعم

11 - حسابية المواد

12 - المطاعم المدرسية

13 - الحوادث المدرسية

مدرسة ابتدائية

تقديم

- المدارس الابتدائية هي هيكل راجع بالنظر الى المندوبيات الجهوية للتربية التي تخضع بدورها لإشراف وزارة التربية.

- المدارس الابتدائية لا تعتبر مؤسّسات عمومية وبالتّالي لا تتمتّع بالإستقلال الإداري والمالي والشخصية القانونية.

- باعتبارها لا تعتبر مؤسّسة عمومية، لا تتمتّع المدرسة الابتدائية بميزانية.

- كيف يتمّ التصرّف المالي بالمدارس الايتدائية في هذه الوضعية؟

مدرسة ابتدائية

الهيكل المشرف على التصرّف المالي بالمدارس الإبتدائية

لتجاوز الوضعية المذكورة سابقا، وبالنظر لعدم وجود إمكانية لتمتيع كل مدرسة إبتدائية بميزانية مستقلّة ملحقة ترتيبا بميزانية وزارة التربية، تمّ الإلتجاء الى إحداث جمعية توكل لها مهمّة التصرّف المالي تُسمّى "جمعية العمل التنموي".

الهدف من إحداث جمعيات العمل التنموي

تمّ ترسيخ فكرة إحداث جمعيات العمل التنموي بكلّ مدرسة ابتدائية بها مدير ووثلاث معلمين فأكثر بالمنشور عدد 100 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988 وذلك بهدف:

1 - تنظيم التصرف المالي داخل المدرسة

2 - تطوير العمل التربوي بالمدرسة وربطه بمتطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

3 - ربط صلة التعاون بين المدرسة والمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

4 - اشراك المحيط في اتخاذ الاجراءات الضامنة لحسن سير العمل المدرسي.

طريقة وشروط إحداث الجمعية

يتولّى رئيس المؤسّسة رئيس الجمعية، بتقديم مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى كتابة الدولة للحكومة يتضمّن:

1 - تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرّات فروعها أن وجدت.

2 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسن للجمعية أو بطاقة تعريف الولي عند الإقتضاء.

3 - نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن: 

  • الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الإقتضاء.
  • عنوان المقرّ الرئيسي للجمعية.
  • بيان لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها.
  • شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
عند تسلّم الإعلام بالبلوغ يتولى من يمثّل الجمعية في أجل لا يتجاوز السبعة أيّام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الإعلام بالبلوغ.
تنشر المطبعة الرسمية الاعلان وجوبا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر( 15) يوما بداية من يوم إيداعه.
ويعتبر عدم رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من ارسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

تركيبة الجمعية

تتركب جمعية العمل التنموي من هيئة مديرة من ستة (6) الى عشرة (10) أعضاء:
1 - مدير المدرسة: رئيس الجمعية
2 - نائب رئيس: من خارج الأسرة التربوية.
3 - كاتب عام: من خارج الأسرة التربوية.
4 - كاتب عام مساعد: معلّم أو معلّمة
5 - أمين مال معلّم أو معلّمة.
6 - أمين مال مساعد.
7 - أعضاء آخرين.

ينتخب أعضاء الهيئة المدير باستثناء الرئيس في جلسة عامة لمدّة سنتين. في صورة نقلة أو أو استقالة أو رفت أو وفاة أمين المال. تتولّى الهيئة المديرة تعويضه من بين أسرة التعليم في المدرسة.

نشاط ومشمولات أعضاء الجمعية

يمثل الرئيس الهيئة المديرة وهو الذي يسيّر الأعمال وينفّذ المقرّرات.
  • الكاتب العام مكلّف بتحرير الإستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات.
  • أمين المال مكلّف بقبض الأموال وصرف الدفعات ومسك دفاتر الحسابات والاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف.
  • تقع عملية القبض بموجب وصل ممضى من طرف أمين المال.
  • تقع عملية صرف او سحب الأموال فلا يتمّ الا بإمضاء رئيس الجمعية وأمين المال.

الوثائق والدفاتر الواجب مسكها

- كل عملية صرف أو قبض تكون مدعومة بوثيقة.
- دفتر المقابيض: دفتر يسجّل فيه أمين المال كل المقابيض وهو يقوم مقام دفتر الوصولات.
- مجموعة الفواتير المبرّرة للمصاريف يمسكها أمين المال.
- الكشوفات البنكية والبريدية (اضافة الأموال النقدية الموضوعة بالصندوق).
- دفتر العمليات اليومية هو دفتر مستقل جامع يسجّل فيه أمين المال كل العمليات اليومية من دخل وخرج (ايداع وسحوبات) حسب حدوثها يكون مرقّما ومؤشّرا.
- دفتر العمليات اليومية لا يقبل الشطب و لا المحو ولا الكتابة فوق الخطأ ولا الكتابة بين السطر و لا الاضافات ولا الابقاء على سطريين متتاليين.

موارد جمعية العمل التنموي

تتكوّن موارد جمعية العمل التنموي من:
  • منحة الدولة المرصودة من قبل وزارة التربية عن طريق المندوبية والمتعلّقة بالتسيير أو بالمطاعم المدرسية.
  • اشتراكات أعضاء الجمعية.
  • الإعانات الممنوحة من بعض الاشخاص العموميين أو الخواص.
  • التبرعات الطوعية التي يتمّ جمعها من التلاميذ والأولياء والتي يجب أن تكون مفصولة من عملية الترسيم.
  • المداخيل المتأتية من قبل دروس التدارك والدعم.

معاليم الترسيم ومداخيل القسم التحضيري

1 - منذ إحداث المندوبيات الجهوية للتربية والتي أصبحت مؤسسات عمومية أصبحت معاليم الترسيم ومداخيل القسم التحضيري من موارد ميزانية المندوبية الجهوية للتربية.
2 - يعتبر مدير المدرسة وكيل مقابيض مساعد يقوم بجمع هذه المبالغ تبعا لوصولات يقع مدّه بها في الغرض.
3 - يتمّ تنزيل المبالغ المجمّعة بالحساب الجاري للعون المحاسب للمندوبية الجهوية للتربية.

ملاحظة: مداخل الترسيم لم تعد من مشمولات المدارس الابتدائية وانما يدفعها الولي مباشرة الى وزارة التربية عن طريق الانترنيت.

مداخيل دروس التدارك والدعم

يخضع التصرف في مداخيل دروس التدارك والدعم الى المنشور عدد 2013/01/96 والمؤرخ في 12 نوفمبر 2013 
  • يتم تنظيم دروس التدارك والدعم عشيتي الجمعة والسبت خارج أوقات الدروس العادية.
  • لايمكن أن يتجاوز المبلغ المدفوع 20 د عن الحصة الواحدة و 40 د عن حصتين أو أكثر.
  • يتم توزيع المداخيل كما يلي:
  - 80 % لفائدة المدرسين القائمين بها. و10%  لفائدة جمعية العمل التنموي و 3 % لفائدة العملة و 7 % لفائدة المدير ومساعده ان وجد.
  - لا يجب أن يتجاوز مناب المشرفين 300 د شهريا ومناب العملة 150 د شهريا.
  - يتم تنزيل مناب المؤسّة بالاضافة الى الفواضل المتأتية من مناب المشرفين والعملة بالحساب الجاري لجمعية العمل التنموي.

يجب على المشرفين على الدروس التدارك مسك:
- دفتر حسابات مرقّم وممضى من قبل المندوب الجهوي للتربية.
- تسجيل محاضر جلسات شهرية في الغرض في كراس مرقّم وممضى من قبل القائمين على تنظيم هذه الدروس.
- الاحتفاظ بمؤيدات جميع العمليات.
حسابية المواد
الى جانب التصرف المالي ينبغي على مدير المدرسة العمل على حسن التصرّف في الممتلكات أو المواد.
  • إن التصرّف السّليم في المواد يقتضي مراعاة الجوانب التالية:
  1. مراقبة حركة المواد دخلا وخرجا.
  2. التثبّت من البضاعة كمّا وكيفا.
  3. تجميع الشراءات لتخفيف مصاريف التنقّل.
  • تنقسم المواد الى مواد قارّة ومواد مستهلكة.
  • يجب مسك دفتر جرد منفصل للمواد القارّة ودفتر آخر للمواد المستهلكة.
  • يجب مسك بطاقة خزن خاصّة بكل مادّة من المواد المستهلكة.

الحوادث المدرسية

- الحادث المدرسي هو الذي يتعرض له التلميذ داخل المؤسّسة التربوية أو أثناء الذهاب إليها أو رجوعه منها من أقرب طريق وخلال المدّة الزمنية المعيّنة التي يستوجبها قطع المسافة بين المؤسّسة ومقر إقامة التلميذ.
- تنخرط المؤسسات التربوية سنويا بجمعية التعاون على الحوادث المدرسية والجامعية. حيث يكون على التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم بها دفع المعاليم مع الاشارة الى تنزيل مديري المدارس الابتدائية لمعاليم التسجيل بحساب المندوبية الجهوية يعفيهم من هذا الانخراط الذي يصبح من مشمولات المندوبية.
- في صورة وقوع حادث مدرسي يتولّى مدير المؤسّسة التربوية أو الجامعية أو من ينوبه إعلام ولي المصاب الذي يقوم باختيار الطبيب أو المؤسّسة الصحية التي يرغب أن يتمّ بها العلاج، وفي انتظار تسليم المصاب الى وليّه، يتعيّن على مدير المؤسّسة التربوية العمل على توفير الإسعافات الأوّلية له أو نقله الى مؤسّسة صحيّة اذا استوجبت حالته ذلك.
- اذا ما اختار الولي العلاج بمؤسّسة صحيّة عمومية يسلّمه مدير المؤسّسة التربوية المطبوعة المتعلّقة باعلام بحادث والتزام في ثلاثة نظائر وذلك بعد تعميرها وإمضائها من طرفه، للاستظهار لدى المؤسسة الصحية والتمتع بمجانية العلاج والإقامة والنقل وجميع المصاريف الناتجة عن الحادث المدرسي بما فيها العمليات الجراحية.
- اذا ما اختار الولي العلاج بمؤسّسة صحية خاصّة:
  • يعمّر مدير المؤسّسة التربوية المطبوعة المتعلقة  "باعلام بحادث والتزام" في نظيرين، يرسل الأوّل الى جمعية التعاون على الحوادث المدرسية والجامعية ويحتفظ بالنظير الثاني.
  • يتولّى الولي دفع معلوم العلاج والدواء كاملا وله الحق في استرجاع، حسب التعريفة المعمول بها بالمؤسّسات الصحية العمومية من طرف جمعية التعاون على الحوادث المدرسية والجامعية وذلك عن طريق المؤسّسة التربوية التي يزاول بها التلميذ أو الطالب المصاب دراسته.
  • يتّخذ مدير المؤسسة التربوية ما يلزم من إجراءات في خصوص إعداد ملف استرجاع المصاريف حسب التراتيب الواردة بالنظام الداخلي للجمعية.
  • تتولّى جمعية التعاون على الحوادث المدرسية والجامعية تقديم منحة العجز الحاصل للتلميذ من جرّاء حادث مدرسي حسب النسبة المائوية المحدّدة لهذا العجز، بعد إجراء فحص طبي من طرف طبيب خبير.
  • تمنح الجمعية مساعدة مالية لولي التلميذ المتوفي إثر حادث مدرسي.
جمعية العمل التنموي

المطاعم المدرسية

- يتم مسك بطاقة المطعم المدرسي التي تحتوي على عديد المعطيات (تاريخ فتح المطعم، عدد المنتفعين، البناءات المعدّة للمطعم، التجهيزات المتوفّرة، نوع الأكلة، أيّام الأكل، توقيتها ...).
- يقع تنزيل منحة الدولة الخاصّة بالمطعم المدرسي على مرحلتين.
- قبل تنزيل القسط الثاني من المنحة يطالب المدير بتقديم كشف حول المقابيض والمصاريف ومبلغ الفواضل.
- يتمّ تسجيل المداخيل والمصاريف الخاصّة بالمطعم المدرسي بدفتر العمليات اليومية بنفس الطريقة المذكورة سابقا.
- يتم مسك دفتر خاص بالمطعم المدرسي لتسجيل جميع العمليات اليومية الخاصّة به.
جمعية العمل التنموي

ملاحظة:


كما هو معلوم لدى الجميع فإنّ الجمعيات التنموية بالمدارس الابتدائية خاصّة لا يسمع بها أغلب المربين و لا يعلمون بوجودها. هذا يعني أن المديرين هم من يركزون هذه الجمعيات وينتقون أعضاءها كما يروق لهم و لا تجرى انتخابات في الغرض.

نحن لا نتكلم على كيفية صرف مداخيل الجمعيات فتصرف في مصلحة المدرسة وفي غير مصلحتها، طالما أنّه لا رقيب فعلي عليها.

حتى أعضاء الجمعية أنفسهم لا يعرفون بعضهم البعض. وهنا يجب أن تكون هماك محاسبة فعلية ومراقبة لهذه الجمعيات.

نحن نعلم أنه لا وجود لمداخيل كبيرة للمدراس الابتدائية وأغلب المدارس تلتجئ الى المربين في جمع بعض المبالغ لصرفها لاصلاح بعض الآلات كالطابعات و الناسخات والحواسيب. لكن هناك بعض المدارس تتلقى أموالا كبيرة من أصحاب الاعمال أو الشركات أو تبرعات عينية، غالبا ما يقع التلاعب بها.





مكتبة المعلم والاستاذ الالكترونية
مكتبة المعلم والاستاذ الالكترونية